ركوة – انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات تزعم إيقاف تجديد الإقامات وسحب الجنسية التركية من السوريين في تركيا ممن حصلوا عليها بعد عام 2011 فما هي حقيقة ذلك؟
وزعمت مجموعة من الحسابات أن الصحافة التركية نقلت أنباء تتحدث عن اتخاذ قرار بسحب الجنسية التركية الممنوحة للسوريين بعد عام 2011 وإيقاف تجديد الإقامات للسوريين إلا بموجب شروط جديدة.
كما تتعلق تلك الشروط باستخراج كتاب غير محكوم صادر من النظام السوري ومصدق أصولاً من وزارة خارجيته وسفارته.
لكن تلك الادعاءات التي لا أصل لها من الصحة حظيت بانتشار واسع وساهمت حسابات وصفحات عديدة بانتشار تلك المزاعم.
حقيقة سحب الجنسية التركية
وبعد البحث والتحري عن مصادر رسمية تبين أنه لم يصدر أي قرار تركي بهذا الشأن على الإطلاق وأن الادعاءات والمزاعم ملفقة ولا مصدر لها.
وفضلاً عن ذلك لا تتضمن المادة 29 من القانون التركي رقم 5901 أي من الأسباب التي تتيح سحب الجنسية التركية عن السوريين الذين حصلوا عليها بعد عام 2011.
كما أن الادعاء الذي زعم إلغاء تجديد الإقامات للسوريين إلا بموجب كتاب من السلطات التابعة للنظام السوري لا صحة له ولا يوجد أي مصادر داعمة له.
مخالفة المزاعم للقوانين التركية
وتخالف تلك المزاعم عبر منصات التواصل وبعض الشبكات السائد ضمن القوانين التركية التي لا تتضمن أياً مما يوجب سحب الجنسية التركية بشكل عام عن كافة السوريين إلا في الحالات التالية:
- إذا تبين أن حامل الجنسية التركية قدم أورقاً مزورة.
- إذا انتمى لهيئة أو تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب.
- إذا تبين أنه حاصل على الجنسية عبر الرشوة أو الاحتيال.
- اكتسابها عبر بيان كاذب أو إخفاء حقائق أساسية.
ومن الأسباب التي توجب سحب الجنسية التركية من السوريين أو غيرهم ممن حصلوا عليها في تركيا حسب المادة 29 من القانون التركي رقم 5901:
- القيام بخدمة دولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا.
- عدم الاستجابة لترك تلك الخدمة طواعية خلال فترة مناسبة لا تقل عن 3 أشهر.
- الاستمرار بتلك الخدمة رغم إخطار صاحب العلاقة من ممثلين أجانب في الخارج ومن رؤساء الإدارات المحلية لترك هذا العمل.
- مواصلة العمل طوعياً مع دولة في حالة حرب مع تركيا دون إذن من مجلس الوزراء.
- أداء الخدمة العسكرية طواعية لصالح حكومة أجنبية دون الحصول على إذن من الجهات التركية المعنية.
- ارتكاب جرائم منصوص عليها في المواد 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و317 من قانون العقوبات التركي المؤرخ 26/9/2004 والمرقمة 5237.
والخلاصة أن القانون التركي وأحكام الدستور تؤكد استحالة سحب الجنسية التي منحت بقرار سيادي بشكل جماعي تعسفي دون تحقق شروط معينة موجبة لذلك.